تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
ولكن الشيخ رحمة اللَّه عليه قال في النهاية : ( والأفضل أن يكون الإحرام بعد صلاة الفريضة فإن لم تكن صلاة فريضة صلِّ ست ركعات من النوافل وأحرم في دبرها فإن لم يتمكن من ذلك أجزأه ركعتان . . . ) « 1 » . وقال نحوه في المبسوط « 2 » وقال في الاقتصاد : ويصلِّي ركعتي الإحرام وأن صلَّى ستَّ ركعات كان أفضل ، وإن كان عقيب فريضة كان أفضل ) « 3 » . إلى غير ذلك من كلمات الفقهاء إلا أنه لا يثبت بفتاوى غير الشيخ منهم استحباب صلاة الإحرام مطلقاً فعلى هذا الأولى الإتيان بها في وقت الفريضة رجاءً واللَّه هو العالم .
هامش
( 1 ) - النهاية / 212 . ( 2 ) - المبسوط : 1 / 315 . ( 3 ) - الاقتصاد / 300 .
فقه الحج — صفحة 492 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني