تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
لم أر من تفطن به أن التهذيب نفسه أخرج صحيح الحلبي بلفظين فرواه في باب المواقيت بهذا اللفظ : موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي : « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم . فقال : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الّذي يحرمون منه فيحرم ، وان خشي ان يفوته الحج فليحرم من مكانه ، وإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج » . « 1 » ورواه في باب تفصيل فرائض الحج عن الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم ؟ قال : عليه أن يخرج إلى ميقات أهل أرضه فإن خشي ان يفوته الحج أحرم من مكانه وإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثمّ ليحرم » . « 2 » وبعد ذلك لا يتم الاحتجاج به للعامد العالم ويرتفع به النزاع من البين واحتمال تعدد الحديث في غاية البعد لا يعتنى به ولا يضر ذلك لفظ ما عندنا من الكافي « 3 » فيه ( قال : قال أبي ) فان بذلك لا يرتفع احتمال وحدة الحديثين واللَّه العالم .

[ مسألة 18 ] وجوب القضاء على من ترك الاحرام متعمداً

مسألة 18 - من كان قاصدا من الميقات للعمرة المفردة وترك الإحرام لها متعمدا هل يجوز له الإحرام من أدنى الحل وإن كان متمكنا من العود إلى الميقات أو لا يجوز له إلا العود إلى الميقات ؟ في المسألة قولان : قال في الجواهر : ( ثمّ إنَّ ظاهر المتن والقواعد وغيرهما بطلان الإحرام منه
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب المواقيت ح 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب المواقيت ح 1 . ( 3 ) - الكافي : 4 / 323 .