تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧

الكلام في أحكام المواقيت

الكلام في أحكام المواقيت

[ مسألة 15 ] عدم جواز الاحرام قبل الميقات الا لناذر

مسألة 15 - قال في الجواهر : ( لا خلاف بيننا بل والاجماع منا بقسميه عليه والنصوص به مستفيضة في أن ( من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه ) قال ميسرة : ( دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام وأنا متغير اللون فقال لي : من أين أحرمت بالحج ؟ فقلت : من موضع كذا وكذا فقال : رب طالب خير يزل قدمه ثمّ قال : أيسرك إن صليت الظهر في السفر أربعا ؟ قلت لا . قال : فهو واللَّه ذاك فما عن العامة من جواز ذلك معلوم الفساد ( إلا لناذر ) الاحرام قبل الميقات فإن عليه الإحرام منه حينئذٍ كما صرح به كثير بل المشهور نقلا إن لم يكن تحصيلًا للمعتبرة ولو بالشهرة كصحيح الحلبي المروي عن الاستبصار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل جعل للَّه عليه شكراً أن يحرم من الكوفة ؟ قال : فليحرم من الكوفة وليف للَّه بما قال ) « 1 » .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام : 18 / 355 .
فقه الحج — صفحة 437 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني