تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
طوافها فليس عليها غيره ومتعتها تامة فلها أن تطوف بين الصفا والمروة وذلك لأنها زادت على النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف الحج » . « 1 » ولكن قد قلنا : بأن الظاهر وحدة الروايات الّتي في سندها ابن مسكان سيّما هذه الرواية والرواية السابقة الأخيرة . - إذاً فلا دليل يعتمد عليه للقول بجواز تقديم السعي والتقصير على إتمام الطواف وأداء ركعتيه في سعة الوقت .

الفرع الثالث : إذا حاضت المرأة بعد إتمام الطواف وقبل أن تأتي بصلاته

فلا يخل ذلك بطوافها ، لأنها أتت به جامعا لشرطه وإن كان التوالي بين الطواف وصلاته شرطا ، ففي صورة اختلاله قهراً بالحيض مقتضى الأصل عدم اعتباره ، مضافا إلى أولوية ذلك من صورة حدوث الحيض في أثناء الطواف . ويدل عليه ما رواه الصدوق بإسناده عن أبان « 2 » عن زرارة « 3 » قال : « سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلي الركعتين ؟ قال : ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتين وقد قضت الطواف » « 4 » وما رواه الكليني عن محمد بن يحيى « 5 » عن أحمد بن محمد « 6 » عن محمد بن إسماعيل « 7 » عن محمد بن الفضيل « 8 » عن أبي
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 86 من أبواب الطواف ح 1 . ( 2 ) - ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه من الخامسة . ( 3 ) - هو جلالة قدره لا تحتاج إلى البيان من الرابعة . ( 4 ) - وسائل الشيعة : ب 88 من أبواب الطواف ح 1 . ( 5 ) - أبو جعفر العطار القمي شيخ أصحابنا ثقة كثير الحديث من الثامنة . ( 6 ) - ابن عيسى الأشعري القمي شيخ القميين ووجههم . من السابقة . ( 7 ) - ابن يزيع . ( 8 ) - رمي بالغلو والضعف من السادسة .