طوافها فليس عليها غيره ومتعتها تامة فلها أن تطوف بين الصفا والمروة وذلك لأنها زادت على النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف الحج » . « 1 »
ولكن قد قلنا : بأن الظاهر وحدة الروايات الّتي في سندها ابن مسكان سيّما هذه الرواية والرواية السابقة الأخيرة . - إذاً فلا دليل يعتمد عليه للقول بجواز تقديم السعي والتقصير على إتمام الطواف وأداء ركعتيه في سعة الوقت .
الفرع الثالث : إذا حاضت المرأة بعد إتمام الطواف وقبل أن تأتي بصلاته
فلا يخل ذلك بطوافها ، لأنها أتت به جامعا لشرطه وإن كان التوالي بين الطواف وصلاته شرطا ، ففي صورة اختلاله قهراً بالحيض مقتضى الأصل عدم اعتباره ، مضافا إلى أولوية ذلك من صورة حدوث الحيض في أثناء الطواف .
ويدل عليه ما رواه الصدوق بإسناده عن أبان « 2 » عن زرارة « 3 » قال : « سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلي الركعتين ؟ قال : ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتين وقد قضت الطواف » « 4 » وما رواه الكليني عن محمد بن يحيى « 5 » عن أحمد بن محمد « 6 » عن محمد بن إسماعيل « 7 » عن محمد بن الفضيل « 8 » عن أبي
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 86 من أبواب الطواف ح 1 .
( 2 ) - ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه من الخامسة .
( 3 ) - هو جلالة قدره لا تحتاج إلى البيان من الرابعة .
( 4 ) - وسائل الشيعة : ب 88 من أبواب الطواف ح 1 .
( 5 ) - أبو جعفر العطار القمي شيخ أصحابنا ثقة كثير الحديث من الثامنة .
( 6 ) - ابن عيسى الأشعري القمي شيخ القميين ووجههم . من السابقة .
( 7 ) - ابن يزيع .
( 8 ) - رمي بالغلو والضعف من السادسة .