التكليف ولا حول ولا قوة الا باللَّه العلي العظيم .
[ الشرط الرابع : أن يكون إحرامه لحج التمتع مع الاختيار من بطن مكة ]
الرابع من شروط التمتع
الشرط الرابع : أن يكون إحرامه لحج التمتع مع الاختيار من بطن مكة لإجماع العلماء والأخبار مثل رواية عمر بن حريث الصيرفي الذي رواه الكليني قدس سره قال : « قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام : من أين أهل بالحج ؟ فقال : إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة وإن شئت من الطريق » « 1 » .
ولا يرد الإشكال بالاستدلال بها بأنه لم يصرح فيها بموضع الرحل ومكانه كما لم يعلم المراد من الطريق فإن الشيخ رواها في التهذيب « 2 » بإسناده عن عمر وابن حريث وفي أوّله قال : « وهو بمكة » وقال : « من المسجد » بدل « من الكعبة » وغيرها من الروايات وما في بعضها من تعيين المسجد محمول على بيان أفضل الأفراد .
وهنا رواية ظاهرها جواز الإحرام بالحج من غير مكة وهي ما رواه في الكافي عن أبي علي الأشعري « 3 » عن محمد بن عبد الجبار « 4 » عن صفوان « 5 » عن إسحاق بن عمار « 6 » قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يجيء فيقضي متعته ثمّ
هامش
( 1 ) - الكافي : 4 / 455 ح 4 وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب المواقيت ، ح 2 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام : 5 / 477 . وعمرو بن حريث ثقة من الخامسة .
( 3 ) - أحمد بن إدريس من صغار الثامنة الفقيه الثقة صحيح الرواية كثير الحديث
( 4 ) - من كبار السابعة قمي ثقة .
( 5 ) - ابن يحيى من أعاظم السادسة ثقة ثقة عين له ثلاثون كتاباً روى عن أربعين رجلًا من أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام .
( 6 ) - من الخامسة ثقة فطحي