النهاية « 1 » وابن سعيد في الجامع « 2 » وابن زهرة في الغنية « 3 » والمحقق في النافع « 4 » والعلامة في جملة من كتبه . « 5 »
والثاني عزي إلى الشهيد في الدروس « 6 » والشهيد الثاني في المسالك « 7 » والروضة « 8 » وغيرهما كالمحقق في الشرائع . « 9 »
والثالث منقول عن الحلبي وهو إن كان ابن زهرة ، فقد عرفت منه خلاف ذلك وأن مختاره القول الأول وعن المدارك : أنه يحتمل قويّاً « 10 » وعن الكفاية : أنه استحسنه « 11 » وعن الأردبيلي : أنه استظهره . « 12 »
والذي يقتضيه الأصل في المسألة هو الأخذ بالاحتياط بالإحرام من مهل أرضه لأنه لا يحصل اليقين بالفراغ وبراءة الذمة إلّا به لدوران الأمر بين التعيين والتخيير .
وأمّا بحسب الأدلة : فاستدل للقول الأول بما رواه شيخنا الكليني قدس سره عن
هامش
( 1 ) - النهاية / 211 .
( 2 ) - الجامع / 178 .
( 3 ) - الغنية / 155 .
( 4 ) - المختصر النافع / 80 .
( 5 ) - تحرير الأحكام : 1 / 565
( 6 ) - الدروس الشرعية : 1 / 342 .
( 7 ) - مسالك الأفهام ، 2 / 221
( 8 ) - الروضة البهية : 2 / 223 .
( 9 ) - شرايع الاسلام : 1 / 178
( 10 ) - مدارك الأحكام : 7 / 235 .
( 11 ) - الكفاية للسبزواري / 58 .
( 12 ) - مجمع الفائدة : 6 / 171 .