تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
النهاية « 1 » وابن سعيد في الجامع « 2 » وابن زهرة في الغنية « 3 » والمحقق في النافع « 4 » والعلامة في جملة من كتبه . « 5 » والثاني عزي إلى الشهيد في الدروس « 6 » والشهيد الثاني في المسالك « 7 » والروضة « 8 » وغيرهما كالمحقق في الشرائع . « 9 » والثالث منقول عن الحلبي وهو إن كان ابن زهرة ، فقد عرفت منه خلاف ذلك وأن مختاره القول الأول وعن المدارك : أنه يحتمل قويّاً « 10 » وعن الكفاية : أنه استحسنه « 11 » وعن الأردبيلي : أنه استظهره . « 12 » والذي يقتضيه الأصل في المسألة هو الأخذ بالاحتياط بالإحرام من مهل أرضه لأنه لا يحصل اليقين بالفراغ وبراءة الذمة إلّا به لدوران الأمر بين التعيين والتخيير . وأمّا بحسب الأدلة : فاستدل للقول الأول بما رواه شيخنا الكليني قدس سره عن
هامش
( 1 ) - النهاية / 211 . ( 2 ) - الجامع / 178 . ( 3 ) - الغنية / 155 . ( 4 ) - المختصر النافع / 80 . ( 5 ) - تحرير الأحكام : 1 / 565 ( 6 ) - الدروس الشرعية : 1 / 342 . ( 7 ) - مسالك الأفهام ، 2 / 221 ( 8 ) - الروضة البهية : 2 / 223 . ( 9 ) - شرايع الاسلام : 1 / 178 ( 10 ) - مدارك الأحكام : 7 / 235 . ( 11 ) - الكفاية للسبزواري / 58 . ( 12 ) - مجمع الفائدة : 6 / 171 .
فقه الحج — صفحة 274 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني