Skip to main content

فقه الحج — Page 233

Contributors:

P.233
أن على كل مكلف نوع واحد منه حتى لا يكون له اختيار ما عليه من نوع آخر ولا يستفاد من الآية إن ما على النائي ووظيفته خصوص التمتع بل غاية ما دلت عليه أن التمتع لا يتأتى به إلا إذا كان الشخص نائيا فلا تدل على حصر النائي به وعدم اجتزائه بغيره في مقام أداء حج واحد هو عليه . اللهم إلا أن يقال : إن المستفاد من الآية تنويع التكليف بحسب نوع المكلفين بعد ما كان المشروع على جميع المكلفين القران والإفراد فكما يستفاد من الآية من اختصاص التمتع بالنائين وعدم مشروعيته للحاضرين يستفاد منه اختصاص القران والإفراد بالحاضرين فكأنه هنا إيجاز وحذف يستفاد من قوله تعالى
« ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ »
وهو إما من كان أهله حاضري المسجد الحرام فله الإفراد والقران ومع ذلك فالقول به لا يجوز إلا بتفسير أهل البيت عليهم السلام وحسب تلك الروايات الكثيرة المراد من الآية حصر وظيفة النائي بالتمتع واللَّه هو العالم .

[ مسألة 1 ] حد البعد الموجب للتمتع

مسألة 1 - اختلفوا في حد البعد الموجب للتمتع . فاختار الشيخ في المبسوط « 1 » والاقتصاد « 2 » والعلامة في التبصرة « 3 » والإرشاد « 4 » والتلخيص « 5 » والقواعد « 6 » وابن زهرة في الغنية « 7 » وابن حمزة في
Footnote
( 1 ) المبسوط : 1 / 306 . ( 2 ) الاقتصاد / 298 . ( 3 ) تبصرة المتعلمين / 88 . ( 4 ) إرشاد الأذهان : 1 / 309 . ( 5 ) - التلخيص / 93 . ( 6 ) - قواعد الأحكام : 1 / 398 . ( 7 ) - غنية النزوع / 152 .
فقه الحج — Page 233 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني