[ مسألة 2 ] المكان الذي يجب الاستيجار منه للحج الموصى به
مسألة 2 - في الحج الموصى به يكفي الميقاتي منه إن لم تكن الوصية منصرفة إلى البلدي سواء كان الحج واجباً أو مندوباً . لأن الحج من الميقات والزائد عليه من المقدمات فإذا ذهب المستطيع إلى الميقات لغرض آخر فبدا له الإقامة هناك إلى الموسم يكفي عنه ويخرج حجة الإسلام والنذر في مقدار الميقاتية منهما من الأصل وغيرهما من الثلث .
وأما إذا كانت الوصية منصرفة إلى الحج البلدي فيخرج حج الإسلام والنذر الميقاتي من الأصل والزائد عليه من الثلث كما أن في غير حج الإسلام والنذر يخرج الكل من الثلث .
ويمكن أن يقال بكفاية الحج من دون الميقات إذا كان منزل النائب دونه ، فإن ميقات من كان دون الميقات دويرة أهله ولا يكفي لمن كان منزله دون الميقات استنابة من كان منزله قبل الميقات من دون الميقات .
[ مسألة 3 ] حكم الأجرة في الحج الموصى به
مسألة 3 - فيها فروع :
الأول - إذا عين الموصي الأجرة يؤخذ بها إن لم تكن زائدةً على الثلث وكانت وافية بالحج
سواء كان الموصى به الحج الواجب أو المندوب وإن كان زائداً على الثلث فإن كان الموصى به حجة الإسلام أو الحج الواجب بالنذر فإن كانت الأجرة لا تزيد على أجرة المثل تخرج من الأصل وإن كانت تزيد عليها يؤخذ الزائد من الثلث وإن كان الموصى به غير حجة الإسلام والواجب بالنذر يحتاج