لا دلالة له إلا على كفاية الحج من أيّ مكان عمن أوصى في غير منزله ومات فيه دون من أوصى في منزله ومات فيه - أو هو البلد الذي هو محل إقامته ، كما يدل عليه صحيح البزنطي أو يقال غير ذلك مما قيل في المسألة من التخيير بين البلدان التي كان فيها بعد الاستطاعة ؟ والأقوى ما عرفت . واللَّه هو العالم .
[ مسألة 115 - بناء على عدم وجوب حجة الإسلام عن الميت من البلد إن تعين بلدة غير بلده كالنجف أو كربلا ، تعين ذلك البلد ]
مسألة 115 - بناء على عدم وجوب حجة الإسلام عن الميت من البلد إن تعين بلدة غير بلده كالنجف أو كربلا ، تعين ذلك البلد ، وأما إن قلنا بوجوب حجة الإسلام عنه من البلد فوصيته غير نافذة ، لأنها على خلاف المشروع ، فلا بد من العمل بالوظيفة وهي الحج عنه من بلده . ولكن مع ذلك في الصورة الأولى هل يمكن أن يقال بعدم التعين إذا كان البلدي أفضل من غيره وتبرع الوارث به ؟
[ مسأله 116 - في كل مورد تكفي الحجة الميقاتية لا يلزم أن يكون من خصوص الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب ]
مسأله 116 - في كل مورد تكفي الحجة الميقاتية لا يلزم أن يكون من خصوص الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب .
فيكفي من كل بلد كان قبل الميقات وهذا واضح ، غير أن اجرة الزائد على الميقات إذا أمكن الاستئجار منه لا يخرج من الأصل أو الثلث إذا لم يوص بالاستئجار من ذلك البلد .
نعم ، للوصي إن أوصى الميت بثلث ماله للصرف في وجوه البر أن يصرفه في الحج من أيّ بلد شاء إذا كان فيه جهة فضل أو مزيد ثواب . واللَّه هو العالم .
[ مسألة 117 - قد مر حكم ما إذا مات وكان عليه الحج ودين الناس أو الخمس أو الزكاة ]
مسألة 117 - قد مر حكم ما إذا مات وكان عليه الحج ودين الناس أو الخمس أو الزكاة وأنه إن وفت التركة بالجميع فهو ، وإلّا فيقدم الحج على