عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله من قرب » . « 1 »
ومورده هو ما إذا لم يبلغ ما تركه للحج البلدي ، نعم ليس خالياً من الإشعار ، على أنه لو كان وافياً بالحج البلدي يجب الحج منه ، وعليه تكون موافقةً للقاعدة ، وأن الحج الموصى به منصرف إلى البلدي ، وإن لم تف التركة به فمن الأقرب إلى البلد ثمّ الأقرب إليه .
ونحوه صحيح علي بن رئاب وخبر أبي سعيد ، عمن سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أوصى بعشرين درهماً في حجةٍ قال : « يحج بها ( عنه ) رجل من موضع بلغه » . « 2 »
ونحوه رواية أبي بصير وخبري عمر بن يزيد « 3 » ، لكن خبري عمر بن يزيد واحد كما هو الواضح ، وعلى كلٍّ دلالة هذه الطائفة على حكم حجة الإسلام بالإطلاق .
ومنها : خبر البزنطي أو صحيحه ، عن محمد بن عبد اللّه ، عن مولانا الرضا عليه السلام قال : « سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه ؟ قال عليه السلام : على قدر ماله ، إن وسعه ماله فمن منزله ، وإن لم يسعه ماله فمن الكوفة ، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة » . « 4 »
والظاهر أن دلالته أيضاً لا تختلف عن دلالة الأخبار السابقة ، فإنه ظاهر في السؤال عن الذي يوصي ويموت في منزله ، وحيث إن وصيته منصرفة إلى الحج
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب النيابة ح 6 ، 7 ، 8 .
( 2 ) - وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب النيابة ح 1 .
( 3 ) - وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب النيابة ح 6 ، 7 ، 8 .
( 4 ) - وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب النيابة ح 5 .