شرائط وجوب حجّة الإسلام
[ الأول : الكمال بالبلوغ والعقل : ]
الأول : الكمال بالبلوغ والعقل :
[ مسألة 5 - لا ريب في اعتبار البلوغ والعقل في الأحكام التكليفية الإلزامية ]
مسألة 5 - لا ريب في اعتبار البلوغ والعقل في الأحكام التكليفية الإلزامية ، تحريمية كانت أو وجوبية ، التي منها حجة الإسلام .
فلا تجب حجة الإسلام على الصبي ، سواء كان مميزاً أو لم يكن ، ولا على المجنون ، سواء كان مطبقاً أو أدوارياً إذا كان تقصر نوبته عن أداء الواجب وما في حكمه .
لكن ذلك لا يكفي في عدم مشروعية حجة الإسلام للصبي بناء على مشروعية عباداته وصحتها ، لأن عدم وجوب العبادة عليه لا ينافي صحتها ومشروعيتها .
وبعبارة أخرى : لا يدل ذلك على عدم كفاية حج الصبي المستطيع عن حجة الإسلام ، التي هي واجبة على المستطيع ، المرفوع وجوبها عن الصبي ، دون مشروعيتها وصحتها . فلا مانع من وقوع حجة الإسلام فيقع منه كذلك . كما أنه إذا أتى بالصلاة في أول وقتها ثمّ بلغ بعده أو بلغ في أثنائها يكتفي بها ولا يجب عليه إعادتها .