التراخي لمن تكاملت شرائطه ) . « 1 »
وقال في الناصريات : ( الذي يذهب إليه أصحابنا أن الأمر بالحج على الفور ) . ثمّ استدل على ذلك . « 2 »
وقال سلار رحمه الله في المراسم : ( والحج واجب على الفور ) . « 3 »
وقال في السرائر : ( ووجوبهما على الفور دون التراخي بغير خلافٍ بين أصحابنا ) « 4 »
ومع أن العلامة قدس سره تختلف آراؤه في كتبه غالباً إلا أنه في هذه المسألة قال بوجوب الفور في جميع كتبه :
قال في التذكرة : ( ووجوب الحج والعمرة على الفور ، لا يحل للمكلف بهما تأخيره عند علمائنا أجمع ) ، « 5 » وصرح بذلك في التبصرة « 6 » والقواعد « 7 » والإرشاد « 8 » والتلخيص « 9 » .
وقال المحقق قدس سره في الشرائع : ( ويجب على الفور ) ، « 10 » ونحوه كلامه في المختصر النافع . « 11 » إلى غير ذلك من أقوال غيرهم من الفقهاء رضوان اللَّه عليهم . والظاهر
هامش
( 1 ) - رسائل الشريف المرتضى : 3 / 63 .
( 2 ) - الناصريات / 244 .
( 3 ) - المراسم / 104 .
( 4 ) - السرائر : 1 / 519 .
( 5 ) - تذكرة الفقهاء : 1 / 296 .
( 6 ) - تبصرة المتعلمين / 87 .
( 7 ) - قواعد الأحكام 1 / 72 .
( 8 ) - إرشاد الأذهان : 1 / 308 .
( 9 ) - التلخيص / سلسلة الينابيع : 30 / 327 .
( 10 ) - شرايع الإسلام 1 / 163 .
( 11 ) - المختصر النافع / 75 .