فقيراً لم يجب عليه وجرى مجرى من أتلف ماله قبل حلول الأجل ) « 1 » .
وفي الدروس قال الشهيد : ( ولا ينفع الفرار بهبة المال أو إتلافه أو بيعه مؤجلًا إذا كان عند سير الوفد ) « 2 » .
وفي مجمع البرهان في شرح قول ماتنه : ولا يجوز صرف المال في النكاح وإن شق قال : ( واعلم أن الظاهر أن المراد بذلك وجوب الحج وتقديمه على النكاح وعدم استثناء مئونته من الاستطاعة ، وكون ذلك في زمان وجوبه وخروج القافلة وتهيؤ أسبابه ، وإن كان قبله يجوز ) « 3 » .
وقال السيد في المدارك : ( ولا يخفى أن تحريم صرف المال في النكاح إنما يتحقق مع توجه الخطاب بالحج وتوقفه على المال ، فلو صرفه فيه قبل سفر الوفد ( الذي يجب الخروج معه ) أو أمكنه الحج بدونه انتفى التحريم ) « 4 » .
وقال في الجواهر : ( ولا يخفى أن تحريم صرف المال في النكاح إنما يتحقق مع توجه الخطاب بالحج وتوقفه على المال ، فلو صرف فيه قبل سفر الوفد الذي يجب الخروج معه أو أمكنه الحج بدونه انتفى التحريم قطعاً ) « 5 » .
ونحوه حكي عن كشف اللثام « 6 » والذخيرة « 7 » .
وظاهر كلماتهم - قدس اللَّه أسرارهم - جواز تعجيز النفس عن الحج
هامش
( 1 ) - منتهى المطلب : 2 / 653 .
( 2 ) - الدروس الشرعية : 1 / 312 .
( 3 ) - مجمع الفائدة والبرهان : 6 / 74 .
( 4 ) - مدارك الأحكام : 7 / 45 .
( 5 ) - جواهر الكلام : 17 / 261 .
( 6 ) - راجع كشف اللثام : 1 / 290 .
( 7 ) - راجع ذخيرة المعاد / 560 .