پرش به محتوای اصلی

كتاب المكاسب — صفحه 531

پدیدآورندگان:

ص۵۳۱
مسألة لو باع ما يقبل التملك وما لا يقبله - كالخمر والخنزير - صفقة بثمن واحد ، صح في المملوك عندنا ، كما في جامع المقاصد ( 1 ) ، وإجماعا ، كما عن الغنية ( 2 ) ، ويدل عليه : إطلاق مكاتبة الصفار المتقدمة ( 3 ) .
ودعوى : انصرافه إلى صورة كون بعض القرية المذكورة فيها مال الغير ، ممنوعة ، بل لا مانع من جريان قاعدة الصحة ، بل اللزوم في العقود ، عدا ما يقال : من أن التراضي والتعاقد إنما وقع على المجموع الذي لم يمضه الشارع قطعا ، فالحكم بالإمضاء في البعض مع عدم كونه مقصودا إلا في ضمن المركب يحتاج إلى دليل آخر غير ما دل على حكم العقود والشروط والتجارة عن تراض ، ولذا حكموا بفساد العقد
پاورقی
( 1 ) لم نقف عليه صريحا ، ولعله يستفاد مما قاله في مسألة ما لو باع المملوك وغير المملوك ، حيث قال : فلا سبيل إلى القول بالبطلان في الأخير عندنا . انظر جامع المقاصد 4 : 432 . ( 2 ) الغنية : 209 . ( 3 ) تقدمت في الصفحة 365 و 513 .