Skip to main content

كتاب المكاسب — Page 520

Contributors:

P.520
هذا كله في القيمي .
أما المبيع المثلي : فإن كانت الحصة مشاعة قسط الثمن على نفس المبيع ، فيقابل كل من حصتي البائع والأجنبي بما يخصه ، وإن كانت حصة كل منهما معينة كان الحكم كما في القيمي : من ملاحظة قيمتي الحصتين وتقسيط الثمن على المجموع ، فافهم .