پرش به محتوای اصلی

كتاب المكاسب — صفحه 499

پدیدآورندگان:

ص۴۹۹
الثاني ( 1 ) وغيرهم ( 2 ) ، وعن التنقيح : أن عليه الفتوى ( 3 ) ، لقاعدة الغرور المتفق عليها ظاهرا في من قدم مال الغير إلى غيره الجاهل فأكله . ويؤيده : قاعدة نفي الضرر ، فإن تغريم من أقدم على إتلاف شئ من دون عوض مغرورا من آخر بأن له ذلك مجانا ، من دون الحكم برجوعه إلى من غره ، في ذلك ضرر عظيم ، ومجرد رجوع عوضه إليه لا يدفع الضرر . وكيف كان ، فصدق الضرر وإضرار الغار به مما لا يخفى ، خصوصا في بعض الموارد . فما في الرياض : من أنه لا دليل على قاعدة الغرور إذا لم ينطبق مع قاعدة نفي الضرر المفقود في المقام ، لوصول العوض إلى المشتري ( 4 ) ، لا يخلو عن شئ . مضافا إلى ما قيل عليه : من منع مدخلية الضرر في قاعدة الغرور ، بل هي مبنية على قوة السبب على المباشر ( 5 ) . لكنه لا يخلو من نظر ، لأنه إنما يدعي اختصاص دليل الغرور من النصوص الخاصة والإجماع بصورة الضرر .
پاورقی
( 1 ) جامع المقاصد 6 : 326 . ( 2 ) كفخر المحققين في إيضاح الفوائد 2 : 191 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8 : 164 ، وغيرهما . ( 3 ) التنقيح 4 : 75 . ( 4 ) الرياض 2 : 307 . ( 5 ) قاله صاحب الجواهر في الجواهر 37 : 183 .