پرش به محتوای اصلی

كتاب المكاسب — صفحه 476

پدیدآورندگان:

ص۴۷۶
بمجرد التسليط المتفرع على عقد فاسد ، وجب الاقتصار فيه على المتيقن ، وهو التسليط على تقدير عدم الإجازة ، فافهم .