پرش به محتوای اصلی

كتاب المكاسب — صفحه 114

پدیدآورندگان:

ص۱۱۴
فالمعيار في المعاطاة : وصول ( 1 ) المالين أو أحدهما مع التراضي بالتصرف ، وهذا ليس ببعيد على القول بالإباحة .
پاورقی
( 1 ) في " ف " ، " خ " و " ع " : " دخول " ، وفي نسخة بدل " ع " : وصول .