پرش به محتوای اصلی

كتاب الخمس — صفحه 382

پدیدآورندگان:

ص۳۸۲
كغيره من العنوانات . ثم إنه ربما يفسر المناكح بما يشمل الجارية المشتراة من مال الخمس ومهور النساء . وفيه : أنهما إن دخلا في المؤونة المستثناة من أرباح المكاسب فهو مسلم ، لكن الظاهر خروجه عن هذا العنوان ، وإلا فلا دليل على إباحته .