پرش به محتوای اصلی

كتاب الخمس — صفحه 318

پدیدآورندگان:

ص۳۱۸
هذا إذا قلنا بأن وجوب الانفاق عليه لا يخرجه عن الفقر ، وأما على ما اخترناه من أن وجوب الانفاق مع قيام المنفق به على الوجه اللائق يوجب الغنى ، فلا إشكال . وبالجملة ، فالمختار ما تقدم من التفصيل في الزكاة ( 1 ) .
پاورقی
( 1 ) راجع كتاب الزكاة ، المسائل المستقلة ، المسألة : 40 .