Skip to main content

كتاب الخمس — Page 290

Contributors:

P.290
وحمله على وجوب الأخذ في مقابلة نفي جواز أخذ الزائد لعله بعيد عن المقام ، حيث إن توهم عدم الاستحقاق عليه المركوز في أذهان الناس وإطباق الجمهور على عدم ثبوته بعد موت النبي صلى الله عليه وآله ، أولى بالدفع من توهم جواز أخذ الزائد . غاية الأمر تساويه لما ذكر من أحد الاحتمالين ، فلا يصلح الاستشهاد به ، لمخالفة ظاهر الكتاب والسنة المستفيضة المعتضدة ، بالعمل ، مع أن المحكى عن جماعة ( 1 ) حملها على التقية لاشتهار مضمونها بين العامة .
Footnote
( 1 ) منهم المحدث البحراني في الحدائق 12 : 373 ، والمحقق القمي في الغنائم : 377 .