تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة المسائل في الفكر والعقيدة والتاريخ والأخلاق — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
عن المرأة بأنّها عورة : أنّها عورة بالإضافة إلى الرجل ؛ لحرمة نظره إليها ، إلّاما استثناه الدليل ، وهو خصوص الوجه والكفّين ، وبذلك تتّضح حدود عورتها بالنسبة للرجل ، وأمّا عورتها بالنسبة للماثل ، فهي خصوص القُبل والدُّبر .

671 - ما هي عورة الرجل أمام الجنس المماثل والجنس الآخر ؟

باسمهِ جلّت أسماؤه : أمّا عورة الرجل بالنسبة للرجل فهي قُبله ودُبره ، وأمّا عورته بالنسبة للمرأة فهي : كلّ جسده ما عدا الوجه واليدين والرأس والرقبة والقدمين .

672 - ما حكم التعطّر ووضع العطور لكلّ من الرجل والمرأة ؟

باسمهِ جلّت أسماؤه : التطيّب من المستحبّات المؤكّدة لكلّ من الرجل والمرأة ، ولكنّه قد يحرم إذا انطبق عليه أحد العناوين الثانويّة ، كإثارة الفتنة والريبة ، وعلى ذلك قد يُحمل قول النبيّ صلى الله عليه وآله : « أيّما امرأة تطيّبت ثمّ خرجت من بيتها ، فهي تُلعن حتّى ترجع إلى بيتها متى ما رجعت » « 1 » . ولا يبعد مرجوحيّة تطيّب المرأة أمام الرجال الأجانب مطلقاً ؛ لورود كثير من الأخبار الناهية عنه ، نظير قول الإمام الصادق عليه السلام : « لا ينبغي للمرأة أن تُجمّر ثوبها إذا خرجت من بيتها » « 2 » . وقوله عليه السلام أيضاً : « أيّما امرأة تطيّبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتّى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها » « 3 » . وقد أفتى أصحابنا ( رضوان اللَّه عليهم ) على طبق هذه الرواية ، ووافقناهم في
هامش
( 1 ) مكارم الأخلاق : 43 . . ( 2 ) الكافي : 5 : 519 . . ( 3 ) وسائل الشيعة : 2 : 962 . من لا يحضره الفقيه : 3 : 440 . .