پرش به محتوای اصلی

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحه 279

پدیدآورندگان:

ص۲۷۹
لا إشكال في أنّ ما كان من القسم الأوّل تكون لازمة ، لا يجوز التخلّف عن مقتضاها ، لما في النصوص المتقدّمة من أنّ الحقّ يُستخرج بالقرعة ، وأنّها سهم اللَّه ، وسهم اللَّه لا يُخطئ ، وما شاكلّ من التعبيرات ، فإنّه لا يجوز التخطّي عمّا هو الحقّ . وأمّا ما كان من القسم الثاني ، فقد يُتوهّم عدم لزومه ، نظراً إلى استصحاب عدم التعيين ، ولكن بعد تعيّين الحقّ فيما عيّنه القرعة ، فإنّ مقتضى استصحاب بقاء حقّ المحكوم له ، لزومه أيضاً ، ولا يخفى وجهه . * * *