پرش به محتوای اصلی

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحه 220

پدیدآورندگان:

ص۲۲۰
سببها - بأنّ المنكر ليس مطلق من يوافق قوله الحجّة المعتبرة ، بل المنكر من‌يدفع الخصومة عن نفسه التي أنشأها المدّعي ، ومدّعي الانتقال يُنشيء الخصومة . يرد عليه : أنّه لو تمّ ذلك لزم القول به في خصوص ما إذا أنشأ ذو اليد الخصومة ، وادّعى الانتقال إليه ، وأمّا لو أنشأ خصمه ذلك بدعواه بقاء المال على ملكه ، ودفع ذو اليد عن نفسه ذلك بدعوى الانتقال ، كان مُنكراً . * * *
زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحه 220 | السيد محمد صادق الروحاني