پرش به محتوای اصلی

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحه 379

پدیدآورندگان:

ص۳۷۹
واختاره المحقّق الخراساني « 1 » ، غاية الأمر قاعدة الفراغ حاكمة عليه ؟ أم لا يترتّب عليه ذلك ؟ الظاهر هو الثاني ؛ لأنّ المانعيّة الظاهريّة المنتزعة من الأمر بالصلاة مقيّداً بعدم المانع إنّما ثبتت من حين جريان الاستصحاب ، وأمّا قبله في حال الصلاة فلعدم جريان الاستصحاب لم تكن ثابتة ، ولم يكن الأمر بالصلاة حال وقوعها مقيّداً بعدم المانع ، والشيء لا ينقلب عمّا وقع عليه . * * *
پاورقی
( 1 ) كفاية الأصول : ص 404 .