والظاهر جريان الاستصحاب في الوجه الأوّل دون الأخيرين ، لأنّ اليقين في الفرض الأوّل مقتض للجري العملي ، والشكّ مستندٌ إلى أمر خارجي ، وأمّا في الأخيرين فإنّ اليقين بنفسه لقصوره لا اقتضاء فيه للجري العملي ، فلا يصدق على رفع اليد عن الحالة السابقة نقض اليقين بالشكّ .
* * *
زبدة الأصول (ط الخامسة) — Page 351
Contributors: السيد محمد صادق الروحاني
P.351