پرش به محتوای اصلی

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحه 159

پدیدآورندگان:

ص۱۵۹
شرعيّ ، أو ملازماً له ، فلا محيص عن ترتّبه عليه بعد إحرازه ، فإن لم يكن مترتّباً عليه ، بل على نفي التكليف واقعاً ، فهي وإن كانت جارية ، إلّاأنّ ذلك الحكم لا يترتّب ، لعدم ثبوت ما يترتّب عليه بها ، وهذا ليس بالاشتراط ) انتهى « 1 » . وأخيراً : بقي أن نتعرّض في خاتمة مبحث البراءة لبيان قاعدة لا ضرر تبعاً للشيخ الأعظم والمحقّق الخراساني في « الكفاية » . * * *
پاورقی
( 1 ) كفاية الأصول : 379 .