پرش به محتوای اصلی

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحه 133

پدیدآورندگان:

ص۱۳۳
المعيار هو الميسور في مقام الوفاء بالغرض ، لعدم الدليل على ذلك ، بل لعدم فهم العرف لتلك الأغراض ، ولذلك لا معنى لمثل ذلك . وبالتالي فإنّ الظاهر من الدليل هو الميسور بحسب الصورة ، فتأمّل . والأظهر أنّ الإيراد المذكور إشكالٌ ثابت لا مجال للمناقشة فيه . * * *