پرش به محتوای اصلی

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحه 128

پدیدآورندگان:

ص۱۲۸
لا ينافي حكم العقل بلزوم الإتيان بالأجزاء المقدورة من الواجب ، بعد عدم ثبوت الترخيص فيه . وبالجملة : فالعمدة هو الإيراد الأوّل ، أضف إليه أنّ الخبر لم يثبت انجباره بعمل الأصحاب ، لأنّه لم يوجد في كتب من تقدّم على صاحب « عوالي اللّئالي » . * * *