پرش به محتوای اصلی

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحه 124

پدیدآورندگان:

ص۱۲۴
فيكون الأمر إرشاديّاً إلى بقاء وجوب ذلك الفرد . وحيثُ لا جامع بين الأمرين ، فلا يمكن أن يكون المراد بالشيء الأعمّ من الكلّي والكلّ ، ولا قرينة على تعيّن أحد الاحتمالين ، لو لم يكن الصدر قرينة على الثاني ، فلا محالة تكون الرواية مجملة لا يصحّ الاستدلال بها . * * *