الماء أو الحليب واضطرّ إلى شرب الماء .
المقام الثاني : ما لو كان الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه ، كما لو علم بنجاسة أحد المائين واضطرّ إلى شرب أحدهما لا بعينه .
* * *
زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحه 11
پدیدآورندگان: السيد محمد صادق الروحاني
ص۱۱
پدیدآورندگان: السيد محمد صادق الروحاني