پرش به محتوای اصلی

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحه 423

پدیدآورندگان:

ص۴۲۳

الفصل الثالث / في الشكّ في المكلّف به مع العلم بالتكليف إجمالًا

وملخّص القول فيه : إنّه لو علم إجمالًا بتعلّق التكليف من الإيجاب والتحريم بشيء ، ففيه صورتان : تارةً : يتردد ذلك الشيء بين المتباينين . وأخرى : بين الأقلّ والأكثر . فلا مناص من البحث في مقامين . * * *

المقام الأوّل / في دوران الأمر بين المتباينين

أقول : وقبل الشروع في بيان ما هو الحقّ ، لابدّ وأن يُعلم أنّه قد مرّ في مبحث العلم الإجمالي في القطع ، أنّ هذه المسألة معنونة في مباحث القطع وفي مباحث الشكّ ، وأنّ المناسب للبحث في القطع ، هو البحث عن كون العلم الإجمالي بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعيّة وحرمة المخالفة القطعيّة ، هل يكون بنحو العلّية ؟ أو بنحو الاقتضاء ؟ ثمّ ، بعد الفراغ عن كونه مقتضياً بالنسبة إلى كلا الحكمين ، أو خصوص