پرش به محتوای اصلی

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحه 391

پدیدآورندگان:

ص۳۹۱
وإمّا بأنْ يحتاط في الموارد التي كان ثبوت التكليف فيها مظنوناً أو مشكوكاً فيه ، ولا يحتاط فيما كان هناك احتمالٌ موهوم . وإمّا بأنْ يحتاط في الموارد التي لم يقم أمارةٌ على عدم التكليف ، وأمّا بغير ذلك . والكلّ حَسَنٌ . * * *
زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحه 391 | السيد محمد صادق الروحاني