پرش به محتوای اصلی

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحه 387

پدیدآورندگان:

ص۳۸۷
ممنوعة : كما عرفت . وفي هذا الفرض لو أراد المكلّف ارتكاب المشكوك فيه ، لا محالة يشكّ في صدق أوّل الوجودات عليه ، ليكون حراماً ، فعليه الرجوع إلى البراءة . وأمّا الثاني : مثل النهي عن إكرام الفاسق ، فلأنّ ما فيه المفسدة : إمّا أن يكون جميع الوجودات ، أو مجموعها ، أو وجودٍ واحد ؟ وعلى الأوّلين كيفيّة ورود الحكم معلومة ، وعلى الأخير لا بدَّ وان ينهي عن جميع الوجودات ، لئلّا توجد الطبيعة في الخارج ، فإنّ الانزجار عن الطبيعة لا يكون إلّابالإنزجار عن كلّ فرد ، وترك جميع الأفراد ، فتدبّر حتّى لا يشتبه عليك الأمر ، وتعرف الفرق بين القسمين . وفي هذا الفرض لو شكّ في وجود الموضوع وعدمه ، فإنّ المرجع ليس إلّا أصالة البراءة . الوجه الرابع : أن يكون النهي المتعلّق بالأفراد الخارجيّة ، باعتبار أنّ المطلوب هو الأمر البسيط المتحصّل من مجموع التروك ، كما لو فرضنا أنّ المطلوب بالأصالة في النهي عن الصلاة في ما لا يؤكل لحمه ، هو وقوع الصلاة في غير ما لا يؤكل لحمه ، وفي هذا الفرض بما أنّ الشكّ يكون في المحصّل ، يكون مورداً لجريان قاعدة الاشتغال دون البراءة ، إلّاأن يكون ذلك العنوان موجوداً سابقاً ، فإنّه حينئذٍ لو أتى بالمشكوك فيه ، يشكّ في ارتفاعه فيستصحب بقائه ، فلا يكون إتيانه غير جائز ، إذ المفروض تعلّق التكليف بالعنوان المتحصّل دون المحصّل ، وحيث أنّه محرزٌ بالأصل ، فلا وجه لعدم جواز المشكوك فيه . فإن‌قيل : لا يجري هذا الأصل لعدم كون المستصحب حكماً شرعيّاً أو موضوعاً