پرش به محتوای اصلی

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحه 205

پدیدآورندگان:

ص۲۰۵
في مفهوم العدد

المبحث الخامس : في مفهوم العدد

قال صاحب « الكفاية » « 1 » : ( لا دلالة للّقب ولا للعدد على المفهوم ، وانتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما أصلًا ، وقد عرفت أنّ انتفاء شخصه ليس بمفهوم ، كما أنّ قضيّة التقييد بالعدد منطوقاً ، عدم جواز الاقتصار على ما دونه ، لأنّه ليس بذاك الخاص والمقيّد ، وأمّا الزيادة فكالنقيصة ، إذا كان التقييد به للتحديد بالإضافة إلى كلا طرفيه . وكيف كان ، فليس عدم الاجتزاء بغيره من جهة دلالته على المفهوم ) انتهى . أقول : المراد باللّقب مطلق ما يعبّر به عن الشيء ، وعليه فعدم دلالته على المفهوم واضح ، إذ إثبات شيء لشيء لا يلازم نفيه عمّا عداه . وأمّا العدد : فالكلام فيه يقع من جهتين : الأولى : في منطوقه . الثانية : في مفهومه . أمّا الجهة الأولى : فلا ريب في ظهور القضيّة التي تضمّنت جعل الحكم للعدد مثل : ( أكرم عشر رجال ) في عدم تعلّق شخص الحكم المذكور في القضيّة بأقلّ من العدد ، وحينئذٍ إنْ كان الحكم بنحو العام الاستغراقي لو أتى بأقلّ منهما بأن
پاورقی
( 1 ) كفاية الأصول : ص 212 .
زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحه 205 | السيد محمد صادق الروحاني