يكون أحد طرفي العقد معه ، أو أن يعامل معاملة الطاهر في فرض العلم بملاقاته للعصير ، أو يقتدي به في الصلاة أو يستأجره لها .
أقول : وتحقيق القول يقتضي البحث في موارد :
المورد الأوّل : في الاختلاف في شروط الصيغة :
وتنقيح القول فيه بالبحث في موارد .
1 - في القيود التي ينحصر دليلها بالإجماع .
2 - في مالدليل اعتباره إطلاقٌ ، مع عدم سراية إحدى الصفات إلىفعل الآخر .
3 - في مالدليل اعتباره إطلاق مع السراية .
أمّا المورد الأوّل : فالظاهر صحّة العقد ، كما هي مقتضى العمومات والمطلقات ، والمتيقّن من الإجماع على اعتبار ذلك القيد كالعربيّة ، هو غير المقام الصادر فيه الإيجاب والقبول عن اعتقاد كلّ منهما صحّة ما أنشأه ، فالمرجع فيه إلى العمومات المقتضية للصحّة .
وأمّا المورد الثاني : ففيه أقوال ، ثالثها التفصيل بين كون العقد فاسداً في نظر الجميع ، بحيث لا قائل بصحّته ، كما لو فرضنا أنّه لا قائل بنفوذ العقد الفارسي المقدّم إيجابه على قبوله فعدم الصحّة ، وبين غيره فالصحّة .
وقد بنى الشيخ الأعظم « 1 » القولين الأولين على أنّ الأحكام الظاهريّة هل المجتهد فيها بمنزلة الواقعيّة الاضطراريّة ، فالإيجاب الفارسي من المجتهد القائل بصحّته عند من يراه باطلًا ، بمنزلة إشارة الأخرس ، أم هي أحكامٌ ظاهريّة لا يُعذر فيها إلّامن اجتهد أو قلّد فيها .
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب : ج 3 / 128 - 129 ، ط مجمع الفكر الإسلامي .