پرش به محتوای اصلی

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحه 316

پدیدآورندگان:

ص۳۱۶
قلت : إنّ وحدة العصيان وتعدّده تابعان لوحدة التكليف وتعدّده ، وربما لا يكون هناك في صورة الموافقة إلّاإطاعة واحدة ، ولكن في صورة العصيان معاصي عديدة ، كما في الواجب الكفائي ، فإنّه في صورة الموافقة يطيع شخص واحد ، ولا يمكن للجميع الإطاعة والامتثال ، لكنّه في صورة ترك الجميع يتحقّق تعدّد في العصيان بعدد المكلّفين . وبالجملة : بما أنّ كلّاً من التكليفين أجنبيٌّ عن الآخر ، والمكلّف قادرٌ على امتثاله في فرض توجّهه ، فيوجب مخالفته استحقاق العقوبة على ذلك . * * *