پرش به محتوای اصلی

كتاب الزكاة — صفحه 369

پدیدآورندگان:

ص۳۶۹
مسألة [ 44 ] لا اشكال في جواز عزل الزكاة في الجملة ، وإنما الخلاف في صحته مع وجود المستحق ، وظاهر إطلاق الأخبار ( 1 ) الصحة ، ولو ادعى انصرافها إلى صورة العدم لزم الاقتصار في العزل المخالف للأصل على المتيقن ولا بعد أن يكون ولي الفقراء بمنزلتهم في اعتبار عدم التمكن منه [ أيضا ( 2 ) في صحة العزل على القول الآخر .
ومعنى العزل على ما ذكروا ( 3 ) تعيين الزكاة في مال خاص .
قالوا ( 4 ) فليس له الابدال ولا يضمنه إلا ] ( 5 ) بالتفريط أو تأخير الاخراج مع التمكن .
وذكر جماعة ( 6 ) : أن نماء المعزول تابع له ولو كان منفصلا ، وقال في الدروس بعد الحكم بعدم الابدال : إنه لو نما كان له ( 7 ) ، يعني للمالك .
پاورقی
( 1 ) الوسائل 6 : 213 الأبواب 39 و 52 و 53 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 2 ) لم يرد " في اعتبار " إلى " أيضا " في " م " . ( 3 ) انظر المستند 2 : 70 . ( 4 ) راجع المدارك 5 : 275 والجواهر 15 : 440 . ( 5 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ف " . ( 6 ) انظر المدارك 5 : 275 والحدائق 12 : 242 والغنائم 344 والرياض 1 : 287 . ( 7 ) الدروس 1 : 247 .