پرش به محتوای اصلی

كتاب الزكاة — صفحه 143

پدیدآورندگان:

ص۱۴۳
رواية : " وليس على النيف شئ ، ولا على المكسور شئ " ( 1 ) فإن الحكم بجزئية الواحد الزائد مستلزم لثبوت الزكاة في النيف - وهو ما بين العقدين - بل في الكسور ، حيث إن بنت لبون تكون حينئذ على الأربعين وثلاث . والمراد من النيف - هنا - هو : ما بين الأربعين والخمسين ، كما يشهد به ذكره بعد النصاب ، وليس المراد مطلق ما بين العقدين حتى ينتقض بثبوت الفريضة في ست وعشرين وأمثاله ، مع أن التخصيص ليس عزيزا في العمومات .
پاورقی
( 1 ) الوسائل 6 : 74 باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 6 .