پرش به محتوای اصلی

كتاب الزكاة — صفحه 111

پدیدآورندگان:

ص۱۱۱
وإباحة التصرف ، قال : ولم نمنع من الثالث ، بل هو إجماع ، والفرق بينه وبين الثاني من وجهين : الأول : إن ملك التصرف أقوى من إباحته ، فإن في الإباحة لو ظهر شاهد حال بالكراهة لم يجز التصرف . الثاني : إن في ملك التصرف ، له أن يتصدق منه ويطعم غيره ، وليس له ذلك في الإباحة ( 1 ) .
پاورقی
( 1 ) المهذب البارع 2 : 451 مع اختلاف يسير .
كتاب الزكاة — صفحه 111 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم