پرش به محتوای اصلی

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحه 402

پدیدآورندگان:

ص۴۰۲
الخبريّة في مقام الطلب في ذلك ، بل نفس كون المتعلّق مورداً للشوق ومطلوباً للمولى ، يصلح لذلك ، لكونه محرّكاً لوقوعه في الخارج ، فالحقّ أنّها كصيغة الأمر في ذلك بلا تفاوتٍ بينهما . * * *
زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحه 402 | السيد محمد صادق الروحاني