پرش به محتوای اصلی

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحه 231

پدیدآورندگان:

ص۲۳۱
تعيين ما يقتضيه الأصل

تعيين ما يقتضيه الأصل

الثمرة السادسة : قال صاحب « الكفاية » : ( لا أصل في نفس هذه المسألة يُعوّل عليه عند الشكّ ) « 1 » . أقول : ما أفاده متين إذ لا أصل يتوهّم كونه مرجعاً عند الشكّ ، إلّاأصالتي عدم لحاظ الخصوصيّة ، وعدم الوضع للخاص ، وهما معارضتان مع أصالة عدم لحاظ العموم ، وعدم الوضع للعام . ودعوى : عدم جريان أصالة عدم الوضع للخاص للوضع له على أيّ تقدير . كما أنّه لا تجري أصالة عدم لحاظ العموم للحاظه إمّا مستقلّاً ، أو في ضمن لحاظ الخاصّ . مندفعة : بأنّ العموم والخصوص إنّما هما في الصدق على الخارج ، وأمّا في المفهوم والمدرك العقلاني ، فكلّ مفهوم مباين لسائر المفاهيم ، وإنْ كان بينهما عموم مطلق في المصاديق ، فعند دوران الأمر بين لحاظ العام أو الخاصّ ، لا متيقّن في البين ، كما أنّه لا متيقّن عند الدوران بين الوضع للعام أو الخاصّ . وإنْ شئت فقل : إنّ لحاظ العام في ضمن الخاصّ لا يفيد في الوضع للعام ، بل المفيد إنّما هو لحاظه مستقلّاً . أضف إلى ذلك : أنّ الأصلين المزبورين بعد عدم كونهما من الأصول العقلائيّة ، لا يجريان في أنفسهما ، إذ لا يثبت بهما الوضع للخاصّ ، كما هو واضح ، فلابدّ من الرجوع إلى الأصل في المسألة الفقهيّة .
پاورقی
( 1 ) كفاية الأصول : ص 45 ( سادسها ) .