پرش به محتوای اصلی

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحه 220

پدیدآورندگان:

ص۲۲۰
من يده ، ولا يصحّ إسناده إلى رجله ، ويُقال ضرب برجله . الرابع : ما ذكره الأستاذ الأعظم « 1 » ، وحاصله : ( أنّ هذا الإشكال يبتني على أن تكون هيئات أسماء الأزمنة موضوعة مستقلّة ، في قِبال هيئات أسماء الأمكنة ، ولكن بما أنّ الوضع فيها واحد ، مثلًا هيئة « مفعل » وضعت لظرف الفعل أعمّ من كونه زماناً أو مكاناً ، فلا يتمّ ذلك ، فإنّه قد تقدّم منّا أنّ المفهوم إذا كان بالقياس إلى بعض أصنافه أو أفراده يتصوّر فيه الانقضاء ، وبالقياس إلى بعضها الآخر لا يتصوّر كالعالم ؛ فإنّه بالنسبة إلى الباري تعالى لا يتصوّر فيه الانقضاء ، وبالقياس إلى غيره يتصوّر ، فيجري النزاع في ذلك المفهوم ، وعليه ففي المقام بما أنّ بعض أصناف هذه الهيئة يتصوّر فيه الانقضاء ، وبعضها لا يتصوّر فيه ذلك ، كان لجريان النزاع فيه مجالًا ) . أقول : وهذا هو القول الفصل في المقام . * * *
پاورقی
( 1 ) في حاشيته على أجود التقريرات : ج 1 / 56 - 84 ، ( المقدّمة الثالثة ) : عند قوله عليه السلام : ( والتحقيق في الجواب أن‌يُقال ) ، وقد نقله المصنّف دام ظلّه بتصرّف .