پرش به محتوای اصلی

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحه 171

پدیدآورندگان:

ص۱۷۱
وأمّا الثانية : فلأنّه لم يدلّ دليل قطعي على عدم تخطّي الشارع الأقدس عن هذه الطريقة ، والظنّ لا يُغني من الحقّ شيئاً . وأمّا الثالثة : فلأنّه لو تمّت المقدّمتان ، كانت النتيجة هي الوضع للمرتبة العليا الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط ، ولا تكون النتيجة الوضع للقدر الجامع بين الواجد لتلكم الأجزاء وفاقدها . فالمتحصّل : أن شيئاً ممّا استدلّ به للوضع للصحيح لا يدلّ عليه ، بل بعضها يشهد بالوضع للأعمّ . * * *
زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحه 171 | السيد محمد صادق الروحاني