« مسألة 3299 » لو عيّن كفّارة إذا خالف نذره أو يمينه أو عهده كأن يقول : « عاهدت اللَّه تعالى على أن لا ادخّن ولو فعلت تصدّقت بعشرة دراهم » ، فلو خالف وجب عليه ما عيّنه فقط ولا تجب عليه كفّارة أخرى .
نهج الرشاد — صفحه 555
پدیدآورندگان: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص۵۵۵