Skip to main content

نهج الرشاد — Page 517

Contributors:

P.517

أحكام إحياء الموات

الأرض الموات هي الأراضي التي لا تصلح للزرع أو البناء لأسباب كعدم الماء أو كونها مستنقعاً أو أرضاً مليئة بالحصا أو الصخور أو بسبب هجرة الأهالي عنها أصبحت متروكة تماماً . والأراضي الموات على قسمين : الأوّل : « الموات بالأصل » ، وهي الأرض التي لم تعمر منذ البداية وحتّى الآن . الثاني : « الموات بالعارض » وهي الأرض التي كانت عامرة سابقاً وأصبحت الآن خراباً ومتروكة لأيّ سبب من الأسباب . « مسألة 3101 » الموات بالأصل جزء من الأنفال وأمرها إلى الإمام المعصوم عليه السلام في زمان حضوره ، يتصرّف فيها بحسب ما يراه من المصلحة بأن يجيز إحياءها أو يملّكها للأفراد أو يؤجرها ، وفي زمان الغيبة يجوز للمسلمين إحياؤها ولكن الأحوط وجوباً استئذان الحاكم الشرعي في ذلك ، وكلّ من أحيا أرضاً فهو أحقّ بها ولا يجوز للآخرين مزاحمته . « مسألة 3102 » الأراضي الموات بالعارض تقسّم إلى قسمين بلحاظ معرفة مالكها : الأوّل : الأراضي التي كان لها صاحب ولكن بسبب تركها والإعراض عنها خرب بناؤها وزال عمرانها وتعتبر في الوقت الحاضر بدون مالك ، فحكم هذه الأراضي حكم الموات بالأصل . الثاني : الأراضي المتروكة ولكن ليست بحيث اعرض عنها وتعدّ بدون مالك بل إنّ