الشخص عيب مؤمن أو مؤمنة في غيابه ، بل ذكر كلّ ما يؤذيه لو كان حاضراً يعدّ غيبة .
« مسألة 2790 » إذا اغتاب مسلماً فالأحوط وجوباً استحلاله بأيّ نحو ممكن إذا كان ممكناً ولم تترتّب عليه مفسدة ، أمّا لو لم يكن ممكناً أو ترتّبت عليه مفسدة فليستغفر له ، ولو أدّت الغيبة أو التهمة التي أتى بها إلى كسره ووهنه فيجب عليه جبران ذلك .
« مسألة 2791 » لا تحرم الغيبة في بعض الموارد ، وقد استثنى العلماء من حرمة الغيبة الموارد التالية :
الأوّل : غيبة المتظاهر بالفسق في الفسق الذي تظاهر به .
الثاني : اغتياب المظلوم للظالم في مقام الاستعانة والتظلّم تجاه من ظلمه بخصوص ظلمه .
الثالث : أن يكون بصدد البحث عن طريق مشروع لدفع الظلم عن النفس .
الرابع : إخبار المستشير بعيوب الشخص مورد الاستشارة .
الخامس : لمنع الشخص عن المعصية أو لدفع الضرر عنه أو لإزالة أصل الفساد .
السادس : جرح الشهود عند الحاكم الشرعي .
السابع : إذا كان العيب معروفاً ومشهوراً ويذكره بدون قصد الانتقاص .
الثامن : لردّ المقالات الباطلة إذا كان ذلك لا يتمّ إلّابذكر اسم صاحب المقال .
التاسع : إذا كان العيب واضحاً ومعلوماً للقائل والسامع إلّاأن تكون معلوميّة العيب بواسطة غيبة سابقة إلّاأنّ الأحوط عدم اغتيابه إن لم يكن متجاهراً بالفسق .
العاشر : في مقام ردّ من نسب إليه أو لمؤمن آخر شيئاً كذباً .
ويلزم الدقّة والاحتياط في تشخيص هذه الموارد والاكتفاء بالحدّ الأدنى والضروري .
« مسألة 2792 » إذا اغتيب مؤمن ولم تكن أحد مسوّغات الغيبة متوفّرة ، فبالإضافة إلى أنّ استماعها حرام يجب على كلّ من يستطيع ردّها والدفاع عن ذلك المؤمن ، وقد نقل في الروايات الشريفة : « يا أباذرّ ، من اغتيب عنده أخوه المؤمن وهو يستطيع نصره
نهج الرشاد — صفحة 464
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٤٦٤