تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥

أحكام الحجر

المحجور هو الذي يمنع شرعاً من التصرّف في أمواله ويدير الآخرون شؤونه الماليّة . « مسألة 2746 » المحجور عليهم أربعة أصناف : الأوّل : الصبيّ الذي لم يبلغ . الثاني : المجنون . الثالث : السفيه ، أي من لا يميّز جيّداً بين نفعه وضرره في الأمور الماليّة ويصرف أمواله في غير محلّها وإن لم يمنعه الحاكم من التصرّف . الرابع : المُفلَّس ، أي الذي صدر حكم إفلاسه من قبل الحاكم الشرعي . « مسألة 2747 » لا يصحّ تصرّف الصبيّ الذي لم يبلغ في أمواله شرعاً ؛ نعم لو حاز بجهده وعمله بعض المباحات كالسمك في البحر بقصد التملّك فإنّه يملكها . « مسألة 2748 » من كان جنونه أدواريّاً لا يصحّ تصرّفه في ماله حين جنونه . « مسألة 2749 » يجوز للمكلّف في مرض الموت أن يصرف ما يريد من ماله على نفسه وعياله وضيوفه وفيما لا يعدّ إسرافاً ، وكذا لو وهب ماله لشخص أو باع أو آجر بأقلّ من قيمة المثل صحّ . « مسألة 2750 » إذا أراد المريض في مرض الموت أن يؤدّي واجباته الماليّة كالخمس والزكاة والكفّارات فلا يشترط رضا الورثة وإن زاد عن ثلث ماله . « مسألة 2751 » يعتبر المدين مفلّساً بأربعة شروط : الأوّل : أن تثبت ديونه عند الحاكم الشرعي . الثاني : أن تكون أمواله - ما عدا منزل سكناه وحاجاته الضروريّة - أقلّ من ديونه .
نهج الرشاد — صفحة 455 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي