أحكام الحجر
المحجور هو الذي يمنع شرعاً من التصرّف في أمواله ويدير الآخرون شؤونه الماليّة .
« مسألة 2746 » المحجور عليهم أربعة أصناف :
الأوّل : الصبيّ الذي لم يبلغ .
الثاني : المجنون .
الثالث : السفيه ، أي من لا يميّز جيّداً بين نفعه وضرره في الأمور الماليّة ويصرف أمواله في غير محلّها وإن لم يمنعه الحاكم من التصرّف .
الرابع : المُفلَّس ، أي الذي صدر حكم إفلاسه من قبل الحاكم الشرعي .
« مسألة 2747 » لا يصحّ تصرّف الصبيّ الذي لم يبلغ في أمواله شرعاً ؛ نعم لو حاز بجهده وعمله بعض المباحات كالسمك في البحر بقصد التملّك فإنّه يملكها .
« مسألة 2748 » من كان جنونه أدواريّاً لا يصحّ تصرّفه في ماله حين جنونه .
« مسألة 2749 » يجوز للمكلّف في مرض الموت أن يصرف ما يريد من ماله على نفسه وعياله وضيوفه وفيما لا يعدّ إسرافاً ، وكذا لو وهب ماله لشخص أو باع أو آجر بأقلّ من قيمة المثل صحّ .
« مسألة 2750 » إذا أراد المريض في مرض الموت أن يؤدّي واجباته الماليّة كالخمس والزكاة والكفّارات فلا يشترط رضا الورثة وإن زاد عن ثلث ماله .
« مسألة 2751 » يعتبر المدين مفلّساً بأربعة شروط :
الأوّل : أن تثبت ديونه عند الحاكم الشرعي .
الثاني : أن تكون أمواله - ما عدا منزل سكناه وحاجاته الضروريّة - أقلّ من ديونه .