Skip to main content

نهج الرشاد — Page 446

Contributors:

P.446
يصحّ اشتراط أيّ شيء يعود نفعه على الواهب كأن يهب الدين الذي عليه له أو ينجّز له عملًا مشروعاً . « مسألة 2707 » إذا اشترط على الموهوب له شيئاً فالأحوط العمل به ، وعليه فلو وهبه شيئاً واشترط عليه أن يهب له هو شيئاً أيضاً فالأحوط العمل بالشرط ، ولو امتنع أو تعذّر العمل به جاز للواهب الفسخ . « مسألة 2708 » جهاز العرس الذي يقدّمه الأبوان للبنت إذا ملّكاها إيّاه بالصلح أو الهبة لا يجوز لهما الرجوع فيه ، أمّا لو لم يملّكاها إيّاه فلا مانع من استرداده ، وهكذا حكم الجواهر والأشياء الأخرى التي يقدّمها الزوج لزوجته أو الأب لولده .