« مسألة 234 » إذا استقبل القبلة أو استدبرها ببدنه فالأحوط وجوباً عدم كفاية صرف عورته عنها ، ولو لم يكن مستقبلًا أو مستدبراً فالأحوط وجوباً أن لا يجعل عورته إلى جهة القبلة أو مستدبراً لها .
« مسألة 235 » لا إشكال في استقبال القبلة واستدبارها حين الاستبراء والاستنجاء ، وإن كان الأفضل عدم استقبال القبلة واستدبارها فيها أيضاً .
« مسألة 236 » لو اضطرّ إلى استقبال القبلة أو استدبارها ليستر نفسه عن الأجنبي فيجب عليه الاستقبال أو الاستدبار ، وكذا لا مانع منه إن اضطرّ إليه لأمر آخر .
« مسألة 237 » الأحوط استحباباً أن لا يستقبل بالطفل القبلة حال التخلّي ولا يستدبرها ، ولكن لو جلس الطفل مستقبلًا أو مستدبراً فلا يجب منعه من ذلك .
« مسألة 238 » يحرم التخلّي في أربعة مواضع :
الأوّل : في الأزقّة المسدودة وأمثالها إن لم يأذن أصحابها .
الثاني : في ملك الغير مع عدم إذن صاحبه .
الثالث : الوقف على جماعة خاصّين كبعض المدارس .
الرابع : فوق قبور المؤمنين إن استلزم هتك حرمتهم ، وفي كلّ موضع يوجب هتك حرمة المقدّسات الدينيّة .
« مسألة 239 » لا يطهر مخرج الغائط في ثلاث صور إلّابالماء :
الأولى : أن يخرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم .
الثانية : أن تصيب مخرج الغائط نجاسة خارجيّة .
الثالث : أن تتلوّث أطراف المخرج بما يزيد عن المعتاد .
وفي غير هذه الصور الثلاث يمكن غسله بالماء أو تطهيره بالخرقة أو الحجارة وأمثالها بالنحو الذي نذكره لاحقاً وإن كان الغسل بالماء أفضل .
« مسألة 240 » لا يطهر مخرج البول إلّابالماء ويكفي غسله مرّة واحدة إذا كان الماء
نهج الرشاد — صفحة 37
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٣٧